ذكر 
ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين  2110  - حدثنا 
يحيى بن محمد  ، قال: نا 
مسدد  ، قال: نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص  ، قال: نا 
سماك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة  ، قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=658478 "صليت العيدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  [ ص: 296 ] غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة". 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله  يقولان: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى، وصلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة  في يوم عيد فلم يؤذن ولم يقم. 
 2111  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، قال: أخبرني 
عطاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  ، قالا: 
 "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني قال: أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  ، أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، قال: لا نداء يومئذ ولا إقامة  ". 
 2112  - حدثنا 
يحيى،  قال: نا 
الحجبي  قال: نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب  ، 
أنه صلى مع  nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة  في يوم عيد قال: فلم يؤذن، ولم يقم. 
وهذا قول 
يحيى الأنصاري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  ، 
وابن  [ ص: 297 ] جابر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : أرى أن يأمر المؤذن أن يقول في الأعياد: الصلاة جامعة أو الصلاة. 
وقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير  أنه أذن وأقام. 
وقال 
أبو قلابة   : أول من أحدث الأذان في العيدين 
 nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب   : أول من أحدثه 
معاوية  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   : 
أذن في العيدين ابن وارح،  وكان استخلفه 
 nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة  ، وقال 
حصين   : 
أول من أذن في العيد زياد.  2113  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون  ، قال: نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر  ، قال: نا 
يحيى بن سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
عطاء  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير  ، سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  وكان  
[ ص: 298 ] الذي بينهما حسن فقال: 
 "لا تؤذن ولا تقم، فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام". 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : 
ليس في العيدين أذان ولا إقامة، ولا بأس أن يقال: الصلاة جامعة.