صفحة جزء
ذكر ترك الصلاة في المصلى قبل صلاة العيدين وبعدها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

قال أبو بكر : ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في يوم فطر أو أضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها.

2124 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال: نا أبو النضر ، قال: نا شعبة ، عن ابن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها [ ص: 305 ] وتلقي سخابها.

قال أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب: فقالت طائفة: لا يصلى قبلها ولا بعدها، وممن كان لا يصلي قبلها ولا بعدها ابن عمر ، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود ، وحذيفة ، وابن أبي أوفى، وجابر بن عبد الله . وروينا عن عبد الله بن عمرو أنه قال في الصلاة قبل العيد: ليس قبله ولا بعده صلاة.

2125 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي ، قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، أن ابن عمر ، "لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها".

2126 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا حجاج ، قال: نا حماد، عن أبي التياح، ومعاوية بن قرة، أن ابن مسعود ، وحذيفة كانا ينهيان الناس يوم العيد عن الصلاة قبل خروج الإمام.

2127 - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر ، قال: نا ابن إدريس ، وابن علية عن ليث ، عن الشعبي ، قال: "رأيت ابن أبي أوفى، وابن عمر ، [ ص: 306 ] وجابر بن عبد الله ، وشريحا، وابن معقل لا يصلون قبل العيد ولا بعده" .

2128 - حدثنا موسى بن هارون ، قال: نا أبي قال: نا أبو داود الطيالسي ، قال: نا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أنه قال في الصلاة قبل العيد: ليس قبله ولا بعده صلاة.



2129 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا إسماعيل بن عياش ، عن عبد العزيز بن عبيد الله ، عن محمد بن علي ، أن عليا، كان لا يتطوع قبل العيدين ولا بعدهما شيئا.

وهذا مذهب الشافعي ، ومسروق ، والضحاك بن مزاحم ، والزهري ، والقاسم ، وسالم ، ومعمر، وابن جريج ، وقال أحمد بن حنبل : لا يصلى قبل ولا بعد.

وحكي عن أحمد أنه قال: رأى الكوفيون الصلاة بعدها، والبصريون الصلاة قبلها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها، وروى ابن عمر ، وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل قبلها ولا بعدها . [ ص: 307 ]

ورأت طائفة أن يصلى قبلها وبعدها هذا قول أنس بن مالك ، وروي عن أبي هريرة .

2130 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: نا عبد الله ، عن سفيان ، عن أيوب ، قال: "رأيت أنس بن مالك ، والحسن يصليان قبل العيد ".

2131 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، قال: كان أنس وأبو هريرة ، والحسن ، وأخوه سعيد ، وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الإمام وبعده.

وهذا قول الحسن، وسعيد ابني أبي الحسن البصري وجابر بن زيد، وعروة بن الزبير ، وبه قال الشافعي ، وقال عطاء : إذا طلعت الشمس فصل.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى بعدها ولا يصلى قبلها، روينا عن أبي مسعود البدري أنه قال في يوم عيد: أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام، وروينا عن ابن مسعود أنه صلى بعد العيدين أربعا [ ص: 308 ] .

2132 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا أبو غسان ، قال: نا أبو الأحوص ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم، قال: لما خرج علي إلى صفين استعمل أبا مسعود الأنصاري على الناس، فكان يوم عيد فخرج أبو مسعود فأتى الجبانة والناس بين مصل وقاعد، فلما توسطهم قال: "أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام".

2133 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري، عن صالح، عن الشعبي ، قال: "كان ابن مسعود يصلي بعد العيدين أربعا".

ومن مذهبه أن يصلى بعدها ولا يصلى قبلها علقمة ، والأسود ومجاهد ، وابن أبي ليلى ، وسعيد، والنخعي إبراهيم ، وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي ، وأصحاب الرأي، وحكي عن الأوزاعي أنه قال: اجتمعت العامة على أن لا صلاة قبل خروج الإمام يوم الفطر والأضحى ويصلي بعد.

وفيه قول رابع: وهو كراهية الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد [ ص: 309 ] وبعدها والرخصة في الصلاة في غير المصلى، هذا قول مالك ، وكان إسحاق يقول: والفطر والأضحى ليس قبلهما صلاة ويصلي بعدهما أربع ركعات يفصل بينهن إذا رجع إلى بيته ولا يصلي في الجبان أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين يوم الفطر لم يصل قبلها ولا بعدها.

قال أبو بكر : الصلاة تباح في كل يوم وفي كل وقت إلا في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهاوهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال، وقد كان تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة الأوقات في بيته، ولم يزل الناس يتطوعون في مساجدهم، فالصلاة جائزة قبل صلاة العيد وبعده، ليس لأحد أن يحظر منه شيئا.

وليس في ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قبلها وبعدها دليل على كراهية الصلاة في ذلك الوقت؛ لأن ما هو مباح لا يجوز حظره إلا بنهي يأتي عنه، ولا نعلم خبرا يدل على النهي عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعده، وصلاة التطوع في يوم العيد وفي سائر الأيام في البيوت أحب إلينا للأخبار الدالة على ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية