صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في العيدين إذا اجتمعا في يوم واحد، فقالت طائفة: يجزئ أحدهما عن الآخر. كذلك قال عطاء ، قال: إن اجتمع يوم جمعة ويوم فطر في يوم واحد فليجمعهما، فليصل ركعتين حتى يصلي صلاة الفطر، ثم هي هي حتى العصر.

قال ابن جريج : ثم أخبرني عند ذلك أنهما اجتمعا في يوم واحد في زمن ابن الزبير فصلى يوم الجمعة بكرة ركعتين صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر، وقال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما قال: سمعنا ذلك أن ابن عباس قال: أصاب؛ عيدان اجتمعا في يوم واحد .

وروينا عن علي بن أبي طالب أنهما اجتمعا في عهده فصلى بهم العيد ثم خطبهم على راحلته فقال: أيها الناس، من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله.

2173 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال: قال عطاء : " إن اجتمع يوم جمعة ويوم فطر في يوم واحد فليجمعهما، فليصل ركعتين حيث تصلى صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر، ثم [ ص: 332 ] أخبرني عند ذلك قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير فقال ابن الزبير : عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا جعلهما واحدا، فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ حينئذ، حتى بلغنا أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة، وذكر ذلك عن محمد بن علي بن الحسين أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا ".

2174 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال: أخبرني أبو الزبير ، في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما قال: سمعنا ذلك، أن ابن عباس قال: "أصاب، عيدان اجتمعا في يوم واحد".

2175 - حدثنا محمد بن علي قال: نا سعيد ، قال: نا أبو الأحوص ، قال: نا عبد الأعلى ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال: "اجتمع عيدان في عهد علي فصلى بهم العيد ثم خطبهم على راحلته فقال: أيها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله".

وروي عن الشعبي ، والنخعي أنهما قالا: يجزئ عنك أحدهما. [ ص: 333 ]

وفيه قول ثان: وهو الرخصة في الإذن لمن كان خارجا عن المصر في الرجوع إلى أهاليهم ولا يعودون للجمعة، فأما الجمعة فلا تسقط عن أهل القرية بحال، لأنها صلاة غير صلاة العيد، وإنما تجب إذا زالت الشمس، يدل على ذلك قول الله جل ثناؤه: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) الآية، فغير جائز إسقاط ما يجب بعد زوال الشمس من فرض الجمعة بتطوع يتطوعه المرء في أول النهار أعني صلاة العيد.

قال أبو بكر : ثابت عن عثمان بن عفان أنه قال في يوم عيد: قد اجتمع لكم في يومكم عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له، وروي نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز .

2176 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، قال: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: " شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له". [ ص: 334 ]

وقال الشافعي مثله، وقال: لا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر، وقال النعمان في العيدين يجتمعان في يوم واحد: يشهدهما جميعا الأول سنة والآخر فريضة، ولا يترك واحد منهما.

قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليس من الخمس، وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة العيد تطوع، لم يجز ترك فرض بتطوع.

التالي السابق


الخدمات العلمية