ذكر 
صلاة من تفوته صلاة العيد مع الإمام 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : واختلفوا في الرجل تفوته صلاة العيد مع الإمام فقالت طائفة: يصلي أربعا، كذلك روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  أنه قال: يصلي أربعا، وبه قال 
أحمد،  واحتج بحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري:  أحب إلي أن يصلي أربعا. 
 2177  - حدثنا 
محمد بن علي  ، قال: نا 
سعيد  ، قال: نا 
هشيم  ، قال: أخبرنا 
مطرف  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، عن 
مسروق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، قال: "من 
فاتته  [ ص: 335 ] الصلاة مع الإمام يوم الفطر فليصل أربعا". 
وقال أصحاب الرأي: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، فإن أراد أن يصلي إن شاء صلى أربع ركعات وإن شاء ركعتين. 
وقالت طائفة: إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى كصلاة الإمام، هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  يستحب أن يصلي مثل صلاة الإمام، وإن علم ما قرأ به الإمام قرأ به. وقال 
عطاء  في رجل 
صلى صلاة الفطر غير متوضئ قال: يعود لها، وقال ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : فيمن 
فاتته صلاة العيد مع الإمام: إن صلى بعد انصراف الإمام صلى مثل صلاة الإمام، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور   : يصلي كما صلى الإمام. 
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي ركعتين لا يجهر بقراءته، ولا يكبر تكبير الإمام، هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   . 
وفيه قول رابع: وهو إن صلى في الجبان صلى كما صلى الإمام، وإن لم يصل في الجبان صلى أربعا، هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ركعتين، فكل من صلى صلاة العيد صلاها كما سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز الزيادة في عدد الصلاة  
[ ص: 336 ] لمن فاته العيد بغير حجة، ولا أحسب خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  يثبت، لأن الذي رواه 
مطرف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   . 
 2178  - روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح  ، عن 
مطرف  ، قال: حدثني رجل، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، عن 
مسروق  ، عن 
عبد الله  ، في من فاته العيد، فبطل الحديث لما أخبر 
مطرف  أن رجلا أخبره، ولم يذكر من الرجل.