ذكر صلاة العيد حيث لا تصلى الجمعة 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : اختلف أهل العلم في 
صلاة العيد للمسافرين، ولمن لا تجب عليه الجمعة، فروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  أنه قال في المسافر يأتي عليه يوم عيد: إذا طلعت الشمس يصلي ركعتين، وإن كان الأضحى ذبح، وروينا عن 
أبي عياض  ، 
ومجاهد   : أنهما كانا في يوم فطر متواريين زمان 
الحجاج  فتكلم 
أبو عياض  ودعا لهم وأمهم بركعتين، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول في صلاة العيد: تصلى في البادية التي لا جمعة فيها، وتصليها المرأة في بيتها، والمرأة، والمسافر. هذا  
[ ص: 337 ] آخر قوليه، وكان يقول إذ هو 
بالعراق   : لا يصلى العيدان إلا حيث تصلى الجمعة. 
وفيه قول سواه: روينا عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في 
مصر  جامع. 
 2179  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
أبي إسحاق  ، عن 
الحارث  ، عن علي قال: 
 "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع". قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر   : يعني بالتشريق يوم الفطر والأضحى الخروج إلى الجبانة. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري   : ليس على المسافر صلاة الأضحى ولا صلاة الفطر إلا أن يكون في قرية أو مصر فيشهد الصلاة، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الإمام يكون في السفر فتحضر صلاة الفطر أو الأضحى، قال: ليس ذلك عليه، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : ليس ذلك عليهم لا جماعة ولا فرادى. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق   : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، والمصر القرية الجامعة، وقال أصحاب الرأي في العيدين: إنما تجب على أهل الأمصار والمدائن  
[ ص: 338 ]  .