صفحة جزء
ذكر صلاة العيد حيث لا تصلى الجمعة

قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافرين، ولمن لا تجب عليه الجمعة، فروينا عن الحسن البصري أنه قال في المسافر يأتي عليه يوم عيد: إذا طلعت الشمس يصلي ركعتين، وإن كان الأضحى ذبح، وروينا عن أبي عياض ، ومجاهد : أنهما كانا في يوم فطر متواريين زمان الحجاج فتكلم أبو عياض ودعا لهم وأمهم بركعتين، وكان الشافعي يقول في صلاة العيد: تصلى في البادية التي لا جمعة فيها، وتصليها المرأة في بيتها، والمرأة، والمسافر. هذا [ ص: 337 ] آخر قوليه، وكان يقول إذ هو بالعراق : لا يصلى العيدان إلا حيث تصلى الجمعة.

وفيه قول سواه: روينا عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.

2179 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع". قال معمر : يعني بالتشريق يوم الفطر والأضحى الخروج إلى الجبانة.

وقال الزهري : ليس على المسافر صلاة الأضحى ولا صلاة الفطر إلا أن يكون في قرية أو مصر فيشهد الصلاة، وقال مالك في الإمام يكون في السفر فتحضر صلاة الفطر أو الأضحى، قال: ليس ذلك عليه، وقال مالك : ليس ذلك عليهم لا جماعة ولا فرادى.

وقال إسحاق : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، والمصر القرية الجامعة، وقال أصحاب الرأي في العيدين: إنما تجب على أهل الأمصار والمدائن [ ص: 338 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية