ذكر اختلاف أهل العلم في المسافر يأتم بالمقيم 
اختلف أهل العلم في 
مسافر صلى خلف مقيم. 
فقالت طائفة، يصلي بصلاتهم، روينا هذا القول، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، 
وجابر بن زيد،   nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول   . 
 2235  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي  ، عن 
أبي مجلز،  قال: " قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر:  أدركت ركعتين من صلاة المقيمين وأنا مسافر؟ قال: صل بصلاتهم  ". 
 2236  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث  ، عن 
ليث  ، عن 
مجاهد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال: 
 "إذا دخل المسافر في صلاة  [ ص: 391 ] المقيمين صلى بصلاتهم". 
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  ، 
ومعمر،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وأحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي. 
وقالت طائفة: إذا أدرك المسافر بعض صلاة المقيمين صلى بصلاتهم، وإن أدركهم جلوسا صلى ركعتين. 
هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : إذا أدرك المسافر التشهد من صلاة المقيمين صلى ركعتين. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : 
وكأن 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  رأيا أن المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم بعض الصلاة صلى بصلاتهم، وإن أدركهم جلوسا صلى ركعتين، فلا يكون ما ذكرناه عنهما مختلفا، والله أعلم. 
وفيه قول ثالث: في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين تجزئانه، هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  ، 
وتميم بن حذلم.   [ ص: 392 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  في المسافر يدخل في صلاة المقيم وينوي صلاة نفسه: يصلي ركعتين، ويجلس، ويسلم ويخرج، وإن أدرك المقيم جالسا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : فمن ادعى الإجماع في المسافر يدخل في صلاة المقيم مع ما ذكرناه من اختلاف فيه فهو قليل المعرفة بالإجماع والاختلاف في هذه المسألة. 
مسألة: 
واختلفوا في 
المسافر يدخل في صلاة المقيم، ثم تفسد على المسافر صلاته، فحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  فيها قولين؛ أحدهما أن عليه التمام، والآخر أن يرجع إلى ما كان له من الخيار في الابتداء، وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أنه قال: عليه أن يتم. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   : يصلي ركعتين. 
وقال أصحاب الرأي: يصلي بصلاتهم، فإن فسدت صلاة الإمام عاد المسافر إلى حاله. وفي قول من قال، إذا أدرك من صلاة المقيم ركعتين يجزئانه، لا يلزمه إلا ركعتان فسدت صلاة الإمام أو المأموم  
[ ص: 393 ]  .