صفحة جزء
ذكر المار في سفره بأهله وماله

واختلفوا في المسافر يمر في سفره بقرية فيها له أهل ومال، فقالت طائفة: يتم الصلاة، وروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة.

2284 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، قال: "سألت ابن عباس : أقصر الصلاة إلى عرفة؟، قال: لا، قال: فإلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى جدة، وعسفان، وإلى الطائف ، فإن قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة".

قال الزهري : إذا مر بمزرعة له في سفره أتم صلاته، وقال مالك : إذا مر بقرية فيها أهله وولده أتم الصلاة إذا أراد أن يقيم بها يومه وليلته، وقال أحمد بمثل قول ابن عباس .

وقال سفيان الثوري : فإن قدم على ماشية له أو قرية له ولم يكن ذلك قراره فليصل ركعتين.

وكان الشافعي يقول: يصلي ركعتين ما لم يجمع مقام أربع، قصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عام الفتح، ولعدد منهم بمكة دار أو أكثر وقرابات. [ ص: 424 ]

وكذلك نقول، أعني إذا قدم من سفره على أهل له ومال أن يقصر.

التالي السابق


الخدمات العلمية