صفحة جزء
ذكر سجود المريض على شيء يرفعه إلى وجهه

قال أبو بكر : إذا عجز المرء عن الصلاة قائما صلى قاعدا، فإن قدر على الركوع والسجود لم يجزه إلا أن يركع ويسجد، فإن عجز عن السجود ففيها لأهل العلم قولان أحدهما: أن يومئ إيماء ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، روي هذا القول عن ابن مسعود ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وسئل أنس عن صلاة المريض فقال: يسجد، ولم يرخص في أن يرفع إليه شيئا.

2298 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري، عن أبي إسحاق ، عن زيد بن معاوية ، عن علقمة ، والأسود ، أن ابن مسعود : " دخل على عتبة أخيه وهو يصلي على مسواك يرفعه إلى وجهه، فأخذه، فرمى به، ثم قال: أوم إيماء، ولتكن ركعتك أرفع من سجدتك".

2299 - حدثنا يحيى بن محمد ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: "من كان مريضا فصلى قاعدا فليسجد على الأرض، فإن لم يستطع فليوم برأسه ولا يسجد على عود" .

2300 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن [ ص: 440 ] سالم، عن ابن عمر ، قال: "إذا كان المريض لا يستطيع ركوعا ولا سجودا أومأ برأسه في الركوع والسجود وهو يكبر".

2301 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري، عن جبلة بن سحيم، قال: سمعت ابن عمر : " يسأل أيصلي الرجل على العود وهو مريض؟، فقال: لا آمركم أن تتخذوا من دونه أوثانا، من استطاع أن يصلي قائما فليصل قائما، فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فمضطجعا يومئ إيماء ".

2302 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، قال: دخل ابن عمر على ابن صفوان بن الطويل، فوجده يسجد على وسادة، فنهاه، وقال: أومه، واجعل السجود أخفض من الركوع".

2303 - حدثونا عن محمد بن عبيد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال: ثنا المختار بن فلفل، قال: "سألت أنسا عن صلاة المريض فقال: "يسجد ولم يرخص في أن يرفع إليه شيئا". [ ص: 441 ]

وقال عطاء : يومئ برأسه إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركعة، وقال سفيان الثوري في المريض الذي لا يستطيع السجود على الأرض يومئ إيماء، وقال مالك : إذا لم يستطع السجود لا يرفع إلى جبهته شيئا، ولا ينصب بين يديه وسادة، ولا شيئا من الأشياء.

وكان أبو ثور يقول: وإن صلى المريض قاعدا ولم يقدر على السجود أومأ إيماءا، وإن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه أجزأه ذلك، والإيماء أحب إلي.

وقالت طائفة: لا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، إن وضع وسادة على الأرض فسجد عليها أجزأه ذلك إن شاء الله، هذا قول الشافعي ، وقد روينا عن أم سلمة : أنها كانت تسجد على مرفقة من رمد كان بها، وروي عن ابن عباس : أنه رخص في السجود على المرفقة الطاهرة، وروينا عن أنس: أنه كان إذا اشتكى سجد على مرفقة.

2304 - حدثنا إسحاق ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن أم الحسن، قالت: "رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على مرفقة من رمد كان بها".

2305 - حدثنا يحيى، ثنا الحجبي ، قال: ثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، [ ص: 442 ] عن أم الحسن: "أنها رأت أم سلمة تسجد على مرفقة من وجع كان بعينها".

2306 - حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال أخبرنا منصور ويونس عن الحسن عن أمه عن أم سلمة : "أنها كانت تسجد على وسادة من أدم من رمد كان بها".

2307 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري، عن أبي إسحاق ، عن أبي فزارة السلمي، قال: " سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة، فقال: لا بأس به " .

2308 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال: أخبرنا الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس ، قال: "لا بأس أن يلف، المريض الثوب ويسجد عليه".

2309 - حدثنا محمد بن علي ، قال: ثنا سعيد ، قال: ثنا أبو معاوية ، قال: ثنا إسماعيل بن سميع الحنفي، عن مالك بن عمير، عن رجل، عن حذيفة : "أنه مرض فوضعت له وسادة ووضع عليها لوح، وكان يصلي ويسجد عليها".

2310 - حدثنا موسى بن هارون ، ثنا محرز بن عون، قال: ثنا علي بن مسعر ، عن عاصم بن سليمان ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس: "أنه كان إذا اشتكى سجد على مرفقة". [ ص: 443 ]

وقال أحمد: في المريض يسجد على شيء رفعه إلى جبهته: أحب إلى أن لا يرفعه، فإن فعل فلا بأس ويسجد على المرفقة أحب إلي من أن يومئ برأسه، لحديث أم سلمة ، وابن عباس وكذلك قال إسحاق ، ويجزئ عند أصحاب الرأي السجود على الوسادة أو المرفقة إذا وضعت بالأرض.

قال أبو بكر : على المريض أن يصلي على قدر طاقته، فإذا صلى قاعدا وهو عاجز عن القيام وأمكنه الركوع والسجود، لم يجزه إلا أن يأتي بذلك على قدر ما يمكنه، فإن لم يقدر على السجود، أومأ برأسه يبلغ بالإيماء ما أمكنه فإذا بلغ من الإيماء ما أمكنه، فرفع إليه عودا أو مخدة تلاقي جبهته بعد بلوغه من الإيماء بمقدار إمكانه فلا شيء عليه ويجزيه، لأنه قد أتى من الإيماء قدر طاقته، فليس يضره ملاقاة العود أو المخدة، ومماسته جبهته في هذا الحال، وإن قصر عما يمكنه من الإيماء لما رفع إلى جبهته من العود أو غيره لم يجزه ويجزئه السجود على المخدة، وإن أمكنه السجود على الأرض فأكره له ذلك، وأجعل سجوده على المخدة بمنزلة سجوده على ربوة من الأرض، ويجعل - إذا كان سجوده وركوعه إيماء - السجود أخفض من الركوع [ ص: 444 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية