صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم فيمن عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لا يعرفها بعينها

اختلف أهل العلم في الرجل يكون عليه صلاة من يوم لا يدري أيتهن هي، فقالت طائفة: يصلي صلاة يوم وليلة هكذا قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . [ ص: 459 ]

وقالت طائفة: يصلي صلاة الفجر، ثم المغرب ثم يصلي أربعا ينوي إن كان الظهر أو العصر أو العشاء. هكذا قال سفيان الثوري ، وحكي ذلك عن يعقوب.

وقال الأوزاعي فيمن نسي صلاة لا يدرى أيتهن هي؟ قال: يصلي أربعة بإقامة.

وزعم بعض أصحاب الشافعي أن القياس والله أعلم أنه يجزئه أربع ركعات ينوي بها ما عليه، ويجهر في الأوليين ثم يجلس في الثالثة أيضا، فإن كانت الفائتة صبحا كان ما زاد كزيادة ركعتين بالشك على الفريضة، وإن كانت مغربا كانت الركعة الرابعة كذلك، وإن كانت عليه أربع ركعات أوفاها، وأخفى القراءة حيث يجهر بها، والإجهار بها حيث يسر من الصلاة لا يبطلها قال: وقد اجتمعتم على أن من شك في كفارة عليه من كفارات من ظهار، أو قتل، أو نذر أنه يكفر برقبة واحدة ينوي بها التي عليه، وكيف لا يجزئ صلاة واحدة ينوي بها ما عليه؟!

قال أبو بكر : وهذا قول بعض أهل البصرة ، وما أحسب صاحب هذه المقالة أخذها إلا عنه.

مسائل:

كان مالك يقول في المجنون: يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة.

ولا إعادة عليه
في قول الشافعي ، لأن الفرض قد ارتفع عنه كقوله: [ ص: 460 ] ( واتقون يا أولي الألباب ) ، وهذا على مذهب أحمد.

وكذلك نقول .

وكان أحمد يقول في الغلام يترك الصلاة ابن أربع عشرة سنة: يعيد؛ هو يضرب على الصلاة، وفي الصوم إذا أطاق الصوم. ولا إعادة عليه في قول الشافعي إذا لم يبلغ.

وكذلك نقول.

وكان سفيان الثوري ، والشافعي ، وجماعة يقولون: يقضي السكران الصلاة.

وكذلك نقول، ولست أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أسقط عنه الإعادة [ ص: 461 ] واختلفوا فيما على المرتد من قضاء ما ترك من صلاته، فكان الأوزاعي يقول: إذا رجع إلى الإسلام أعاد حجته؛ لما حبط من عمله، قيل له: فيقضي ما كان صلى؟ قال: يستأنف العمل. وهكذا مذهب أصحاب الرأي في الحج، والصلاة كقول الأوزاعي .

وقد حكي عن مالك أنه قال: إذا حج حجة الإسلام قبل ارتداده ثم ارتد ثم أسلم فعليه حجة أخرى.

وكان الشافعي يوجب على المرتد قضاء كل صلاة تركها في ردته.

////

التالي السابق


الخدمات العلمية