صفحة جزء
الرخصة في الصلاة

في ثياب الصبيان ما لم يعلم المصلي نجاسة


2386 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: ثنا خالد بن مخلد، قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة، قال: حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.

قال أبو بكر: الأشياء على الطهارة، ما لم يوقن المرء بنجاسة تحل فيها، يدل عليه هذا الحديث؛ لأن الصلاة (لو) كانت لا تجزئ في ثياب الصبيان ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة، ولا فرق بين أن يصلي المرء في ثوب نجس وبين أن يحمل ثوبا نجسا.

التالي السابق


الخدمات العلمية