صفحة جزء
[ ص: 7 ] كتاب صفة الوضوء

ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" .

342 - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا أبو حذيفة موسى بن مسعود، نا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" . [ ص: 8 ]

ذكر التسمية عند الوضوء جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" .

343 - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا عفان، نا وهيب بن خالد، نا عبد الرحمن بن حرملة، أنه سمع أبا ثفال، يقول: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، يقول: حدثتني جدتي، أنها سمعت أباها، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" . [ ص: 9 ]

وقد اختلف أهل العلم في وجوب التسمية عند الوضوء، فاستحب كثير من أهل العلم للمرء أن يسمي الله تعالى إذا أراد الوضوء، كما استحبوا أن يسمي الله تعالى عند الأكل والشرب والنوم وغير ذلك استحبابا لا إيجابا. وقال أكثرهم: لا شيء على من ترك التسمية في الوضوء عامدا أو ساهيا. هذا قول الشافعي، والثوري، وأحمد، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، اغتسل عمر بن الخطاب، ويعلى بن أمية يستر عليه بثوب فقال: بسم الله.

344 - حدثنا موسى بن هارون، نا أبي، نا محمد بن بكير، أنا ابن جريج: أخبرني عطاء، أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه قال: بينما عمر يغتسل إلى بعير، وأنا أستر عليه بثوب يعلى الساتر قال: "بسم الله" . [ ص: 10 ]

وكان أحمد يقول: لا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد. وضعف حديث ابن حرملة، وقال: ليس هذا حديث أحكم به.

وكان إسحاق يقول في التسمية: إذا نسي: أجزأه، وإذا تعمد أعاد، لما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكى آخر عن إسحاق أنه قال: الاحتياط الإعادة من غير أن يبين إيجاب الإعادة.

قال أبو بكر: ليس في الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، والاختيار أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال، ولا شيء على من ترك ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية