صفحة جزء
5313 - قال الشافعي : وقد روي، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: " الوتر فيما بين الصلاتين: صلاة العشاء وصلاة الفجر " فأخبر ابن مسعود أن ذلك وقت الوتر.

5314 - فمن ثم زعمنا: أن الوتر إذا زال لم يكن عليه قضاؤه، وركعتا الفجر في النهار، فمن ثم رأينا له أن يصليهما في النهار.

التالي السابق


الخدمات العلمية