5313 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد روي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال: "
الوتر فيما بين الصلاتين: صلاة العشاء وصلاة الفجر " فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن ذلك وقت الوتر.
5314 - فمن ثم زعمنا: أن
الوتر إذا زال لم يكن عليه قضاؤه، وركعتا الفجر في النهار، فمن ثم رأينا له أن يصليهما في النهار.