صفحة جزء
155 - الوتر بتسع ركعات أو بسبع لا يجلس إلا في الأخريين منهن ولا يسلم إلا في الآخرة منهن

5492 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي قال: حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد، ح.

5493 - وأخبرنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا محمد بن بشار العبدي قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام في دخوله على عائشة قال: قلت: " يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة. فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة، فيقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني " [ ص: 69 ] رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى ، عن محمد بن أبي عدي.

5494 - واحتج بعض من لا يجوز الوتر بركعة واحدة بهذا الحديث، ثم تركه، فلم يجوز الزيادة في الوتر على ثلاث ركعات، ولا الزيادة على ركعتين في صلاة الليل.

5495 - واحتج برواية الزهري ، عن عروة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " كان يسلم من كل ركعتين "، وفي حديث الزهري ويوتر بواحدة، فترك من حديث الزهري ما لا يوافقه، وترك من حديث سعد بن هشام ما لا يوافقه ويدعي مع هذا متابعة الآثار، والله حسيب الكل.

[ ص: 70 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية