صفحة جزء
341 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة، ومن حلف بشيء غير الله فحنث فلا كفارة عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية