صفحة جزء
6160 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني الثقة، عن أبي حامد بن الشرقي قال: حدثنا محمد بن حيويه الإسفراييني قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول: كان محمد بن إبراهيم والي مكة كتب إليه أن يصلي بالناس الموسم، فسأل سفيان الثوري ، ومالك بن أنس عن " الصلاة بمنى، وعرفات، فأمره مالك أن يقصر، وأمره سفيان الثوري أن يتم " فأخذ بقول مالك وترك قول سفيان. قال الوليد: فحضرت سفيان الثوري ، وابن جريج يصليان معه، فأما ابن جريج فقام فبنا على صلاته فأتمها أربعا، وأما سفيان الثوري فقام فأعاد الصلاة فصلى أربعا.

6161 - قال الوليد: فذكرته للأوزاعي فقال: القول ما قال مالك.

6162 - قال الحميدي فذكرت أنا هذه المسألة للشافعي فقال: بل الفعل ما فعل ابن جريج في البناء، قلت للشافعي : لم؟ قال: ألا ترى أن معاذ بن جبل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى قومه فأمهم، فلم يفسد ذلك عليهم صلاتهم، وصلى عمر، وعثمان بالناس وهما جنبان، فأعادا ولم يأمرا الناس بالإعادة، فكان فرض كل إنسان لنفسه.

[ ص: 280 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية