صفحة جزء
36 - الإمام ينصرف إلى منزله فيركع فيه أو يفصل بين الفريضة والتطوع بكلام أو غيره

6637 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا شافع قال: أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. فقال: نعم. صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت " إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج " أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حجاج بن محمد، عن ابن جريج .

[ ص: 410 ] 6638 - قال الشافعي في سنن حرملة: هذا ثابت عندنا وبه نأخذ.

6639 - وهذا في مثل ما روي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل يصلي ركعتي الفجر حين أقيمت الصلاة. فقال: " أصلاتان معا؟ ".

6640 - كأنه أحب أن يفصلها منها حتى تكون المكتوبات منفردات مع السلام يفصل بعد السلام.

التالي السابق


الخدمات العلمية