صفحة جزء
19 - التكبير في أيام العيد

6984 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: "ويكبر الحاج خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلوا [ ص: 105 ] الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطعون التكبير إذا كبروا خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق".

6985 - ورواه في كتاب علي، وعبد الله، عن ابن عمر، وابن عباس.

6986 - والرواية فيه عن ابن عمر، كما فسر الشافعي مذهبه.

6987 - والرواية فيه عن ابن عباس مختلفة، فروي عنه أنه كان "يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق".

6988 - وروي عنه، أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.

6989 - ورواه الواقدي بأسانيده، عن عثمان، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وأبي سعيد نحو ما روينا عن ابن عمر.

6990 - وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر الله تعالى".

6991 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود: أن عبد الله، كان "يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر" .

[ ص: 106 ] 6992 - قال: وابن مهدي، عن سفيان، عن غيلان بن جامع، عن عمرو بن مرة، عن أبي وائل، عن عبد الله، مثله.

6993 - قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا - يريد بعض العراقيين - يقولون: "يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق".

6994 - وأما نحن فنقول بما روي عن ابن عمر، وابن عباس والذي قلنا أشبه الأقاويل والله أعلم بما يعرف أهل العلم "؛.

6995 - وذلك أن للتلبية وقتا تنقضي إليه، وذلك يوم النحر، وأن التكبير إنما يكون خلف الصلاة، وأول صلاة تكون بعد انقضاء التلبية يوم النحر صلاة الظهر، وآخر صلاة تكون بمنى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.

6996 - قال الشافعي في القديم: "يلبي الحاج حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة، ثم يقطع التلبية، فإذا قطع التلبية، فإنما بعدها التكبير".

6997 - واحتج برواية ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم "لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة".

6998 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا [ ص: 107 ] محمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج، بإسناده ومعناه.

6999 - قال الشافعي في الجديد في رواية أبي سعيد: ويكبر أهل الآفاق كما يكبر أهل منى لا يخالفوهم في ذلك إلا في أن يتقدموهم بالتكبير، فلو ابتدؤوا في التكبير خلف صلاة المغرب من ليلة النحر قياسا على أمر الله تعالى في الفطر من شهر رمضان بالتكبير مع إكمال العدة، وأنهم ليسوا محرمين يلبون، فيكتفون بالتلبية من التكبير، لم أكره ذلك وقد سمعت من يستحب هذا.

7000 - قال: وقد روي عن بعض السلف، أنه كان يبتدئ التكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة، وأسأل الله التوفيق.

7001 - قال الشيخ أحمد: قد روينا عن علي بن أبي طالب، عن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه: أنهما كانا يكبران من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.

7002 - وذكر الشافعي رحمه الله هذا القول حكاية عن غيره، وروي عن عمر في رواية: إلى صلاة الظهر وفي رواية: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، والرواية فيه عن عمر ضعيفة.

7003 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو الحسن، علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس القاضي قال: حدثنا سعيد بن عثمان الخراز قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن قال: حدثنا فطر بن خليفة، عن أبي الطفيل ، [ ص: 108 ] عن علي، وعمار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان "يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يقنت في صلاة الفجر، وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق" هكذا أخبرناه.

7004 - وهذا الحديث مشهور بعمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي الطفيل، وكلا الإسنادين، ضعيف، وهذا أمثلهما.

[ ص: 109 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية