صفحة جزء
7915 - قال: الشافعي : ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يأخذ بهذا، والثابت عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر " .

7916 - قال الشافعي : قال عباد ومحمد بن يزيد ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب: "في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر" وكان عمر يأمر عماله بذلك. قال: وقال أبو كامل ، عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة قال: أعطاني، يعني أنس بن مالك كتابا كتبه له أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: "هذه فريضة الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ".

التالي السابق


الخدمات العلمية