صفحة جزء
9 - باب إذا أفاد ماشية قبل الحول، أصدق الفائدة بحولها

7980 - أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو [ ص: 56 ] العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: "لا يجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" .

التالي السابق


الخدمات العلمية