صفحة جزء
36 - باب ما لا زكاة فيه

8307 - أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أذينة ، عن ابن عباس : أنه قال: "ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر" .

8308 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه، عن ابن عباس : أنه سئل عن العنبر، فقال: "إن كان فيه شيء ففيه الخمس" [ ص: 146 ] .

8309 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد : لا شيء فيه، ولا في مسك، ولا غيره، مما خالف الركاز، والحرث، والماشية، والذهب والورق.

8310 - زاد في "القديم" : أو ما أريد به تجارة من العروض، أو خصه خبر بعينه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن بعض أصحابه.

[ ص: 147 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية