صفحة جزء
29 - صيام يوم التاسع من المحرم مع العاشر

8965 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا شافع بن محمد قال: أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن القاسم بن عباس ، عن عبد الله بن عمير ، عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله قال: "لئن سلمت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع" أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وكيع ، عن ابن أبي ذئب .

8966 - وبهذا الإسناد قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ، أنه سمع [ ص: 351 ] عبيد الله بن أبي يزيد ، يقول: سمعت ابن عباس ، يقول: "صوموا التاسع والعاشر، ولا تتشبهوا باليهود" .

8967 - قال الشافعي في حكاية بعض أصحابنا عنه: من صام التاسع، فله أجره على نيته، وقول ابن عباس : "ولا تتشبهوا بيهود" ، لأنه كره موافقة اليهود في إفراده، وأحب وصله بغيره.

8968 - وأما حديث التاسع فيحتمل عندي وجوها، أحدها: أن يريد صومه احتياطا، فربما نقص الهلال ويكون الغيم، فتكمل العدة ثلاثين، فيكون التاسع في العدد هو العاشر من الهلال، فأحب أن لا يفوته.

8969 - ويحتمل ما قال ابن عباس من مخالفة اليهود، ويحتمل أن يكون التاسع هو العاشوراء، والعامة تصوم يوم العاشر وهو بالحق أولى، وأمره التطوع، ولو كان فرضا ما اختلفوا في وقته.

التالي السابق


الخدمات العلمية