صفحة جزء
16 - باب ما يجزئ من العمرة إذا جمعت إلى غيرها

9295 - قال الشافعي ، ويجزئه أن يقرن الحج مع العمرة، ويجزئه من العمرة الواجبة عليه أن يهريق دما: قياسا على قول الله تبارك وتعالى: ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) .

9296 - قال في القديم: وقال بعض أصحابنا: "على القارن بدنة" رواه الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ثابتا قلنا به ولم نخالفه.

9297 - وأرى والله أعلم أن يجزئه شاة قياسا على هدي التمتع، والقارن أخف حالا من المتمتع، ثم بسط الكلام في شرحه.

9298 - قال أحمد: حديث الشعبي لم يثبت، وثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان معه هدي، فليهل بالحج مع العمرة، ولا يحل حتى يحل منهما جميعا" .

[ ص: 61 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية