صفحة جزء
9476 - أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا في التطيب قبل الإحرام وبعد الرمي والحلاق، وقبل طواف الزيارة، فقال: لا يتطيب بما يبقى ريحه عليه، وكان الذي ذكر أنه احتج به في ذلك: أن عمر بن الخطاب أمر معاوية وأحرم معه ، [ ص: 113 ] فوجد منه طيبا، فأمره أن يغسل الطيب، وأنه قال: "من رمى الجمرة، وحلق فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب".

9477 - قال الشافعي: وسالم بن عبد الله بن عمر أفقه، وأحمد مذهبا من قائل هذا القول.

التالي السابق


الخدمات العلمية