صفحة جزء
9686 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة: ولو تركا ذلك يعني الرجل والمرأة ولبسا البياض كان أحب إلي للذي يقتدى به، ولا يقتدى به، أما الذي يقتدى به فلما قال عمر بن الخطاب، يراه الجاهل فيذهب إلى أن الصبغ واحد: فيلبس المصبوغ بالطيب.

9687 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو بن نجيد، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، أنه سمع أسلم، مولى عمر بن الخطاب، يحدث عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب، رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا، وهو محرم، فقال له عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين إنما هو مدر. فقال عمر بن الخطاب: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب، لقال: إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، "فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة".

9688 - قال الشافعي: وأما الذي لا يقتدى به، فأخاف أن يساء الظن به، حتى يقال: مستخف بإحرامه، وبسط الكلام فيه ، [ ص: 168 ] وأما الحناء فقد.

التالي السابق


الخدمات العلمية