صفحة جزء
10194 - قال الشافعي في الإملاء في رواية أبي سعيد: ومن لبد شعره أو عقصه أو ضفره حلق اختيارا، ولم يقصر، وقد كان ابن عباس ، يقول: هو ما نوى يريد أن له أن يحلق أو يقصر، ولو قصر لم أر عليه فدية، لقول الله عز وجل: ( آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ) ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين مرتين أو ثلاثا، ودعا للمقصرين مرة .

[ ص: 322 ] 10195 - وقال في القديم: يجب عليه الحلاق، وهكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر.

10196 - وقال أحمد: أما الرواية الصحيحة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أهل ملبدا وأنه حلق، رواهما جميعا في التلبيد والحلق ابن عمر.

10197 - وقد روى عبد الله بن نافع ، عن أبيه، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من لبد رأسه للإحرام، فقد وجب عليه الحلاق".

10198 - وروي أيضا من وجه آخر، عن ابن عمر، مرفوعا.

10199 - وكلاهما ضعيف.

التالي السابق


الخدمات العلمية