صفحة جزء
10302 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض أن تنفر قبل أن تطوف طواف الوداع، دلالة على أن ترك طواف الوداع لا يفسد حجا.

10303 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ومنها يعني من أعمال الحج ما إذا تركه، ثم رجع إليه، سقط عنه الدم، وإن لم يرجع لزمه الدم، وذلك مثل الميقات في الإحرام، ومثله والله أعلم طواف الوداع.

10304 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد أخبرنا عن ابن عباس أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، وقد مضى هذا بإسناده.

10305 - واستحب في الإملاء: أن يهرق مكانه دما إذا لم يرجع حتى بلغ ما تقصر فيه الصلاة.

[ ص: 351 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية