صفحة جزء
115 - ما يفسد الحج

10335 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: وإذا أصاب الحاج امرأته، فيما بينه وبين أن يرمي جمرة العقبة، أو يطوف، مضى في حجه، كما كان يمضي فيه لو لم يفسده، فإذا كان قابل حج، وأهدى بدنة، ويحجها .

[ ص: 361 ] 10336 - وأختار إذا بلغ الموضع الذي أصابها فيه أن يتفرقا، فلا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما، ولو لم يتفرقا، لم يكن عليهما في ذلك فدية، ولا إعادة.

10337 - قال الشافعي: والذي يجب عليه في إفساد الحج أن ينحر بدنة عنه وعن امرأته: أكرهها أو طاوعته، وهكذا الآثار كلها عن جميع من تكلم فيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن واحد منهم أنه زعم أن على كل واحد منهما بدنة ".

التالي السابق


الخدمات العلمية