صفحة جزء
10355 - قال الشافعي: وما تلذذ به من امرأته دون الجماع، فشاة تجزئه فيه، ولا يفسد حجه.

10356 - قال أحمد: قد روي في القبلة شاة، عن علي، وابن عباس.

10357 - وفي أنه يتم حجه عن ابن عباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية