10386  - وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، أنه سئل عن 
امرأة قدمت معتمرة، فطافت بالبيت وبالصفا والمروة، فوقع بها زوجها قبل أن تقتضي عمرتها، أو قال: قبل أن تقصر؟ فقال: لتهد بعيرا أو بقرة. 
 10387  - وفي رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، فقضت مناسكها إلا التقصير، وقال: انحري ناقة، أو بقرة، أو شاة. 
 10388  - وفي رواية أخرى عن 
سعيد،  قبل أن تطوف، 
بالصفا  والمروة  بعدما طافت بالبيت، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : فدية من صيام، أو صدقة أو نسك، فقال: أي ذلك أفضل؟ قال: جزور أو بقرة. قال: فأي ذلك أفضل؟ قال: جزور. 
 10389  - والرواية الأولى عن 
سعيد،  أصح.  
[ ص: 374 ]