صفحة جزء
123 - من أهل بحجتين

10456 - أنبأني أبو عبد الله إجازة، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي قال: وإذا كان عمر بن الخطاب، وكثير ممن حفظنا عنهم لم نعلم منهم اختلافا، يقولون: "إذا أهل بحج، ثم فاته عرفة، لم يقم حراما، وطاف وسعى وحلق، ثم قضى الحج الفائت له، لم يجز أبدا في الذي لم يفته الحج أن يقيم حراما بعد الحج بحج، وإذا لم يجز لم يجز إلا سقوط إحدى الحجتين"، والله أعلم.

10457 - وقد روي في وجه، عن عطاء، أنه قال: إذا أهل بحجتين، فهو مهل بحج.

10458 - وتابعه الحسن بن أبي الحسن.

[ ص: 392 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية