صفحة جزء
126 - من عاد لقتل الصيد

10482 - أنبأني أبو عبد الله إجازة، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قول الله: ( عفا الله عما سلف ) قال: عفا عما كان في الجاهلية، قلت: وقوله: ( ومن عاد فينتقم الله منه ) قال: من عاد في الإسلام فينتقم الله منه، وعليه في ذلك الكفارة. قال: وإن عمد فعليه الكفارة، فقلت له: فهل في العود من حد يعلم؟ قال: لا، قلت: أفترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ أظنه قال: لا، إنما ذلك فيما بينه وبين الله، ويفتدي ".

التالي السابق


الخدمات العلمية