صفحة جزء
10555 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس، عن الربيع قال: قلت للشافعي: هل قال أحد: ليس بالخيار؟ فقال: نعم، أخبرنا سعيد، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم قال: " من أصاب من الصيد ما يبلغ فيه شاة ، [ ص: 422 ] فذلك الذي قال الله: ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ، وأما ( أو كفارة طعام مساكين ) ، فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي، العصفور يقتل فلا يكون فيه هدي قال: ( أو عدل ذلك صياما ) : عدل النعامة، وعدل العصفور قال ابن جريج : فذكرت ذلك لعطاء، فقال عطاء: "كل شيء في القرآن أو، أو يختار منه صاحبه ما شاء".

10556 - قال الشافعي: وبقول عطاء في هذا أقول.

التالي السابق


الخدمات العلمية