صفحة جزء
170 - باب لا يصير بالتقليد والإشعار وهو لا يريد الإحرام محرما

10888 - قال الشافعي في القديم: أخبرنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن زيادا، كتب إلى عائشة، أن ابن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر قالت عائشة: "ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي". أخبرناه أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر بن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك، فذكره. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.

[ ص: 518 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية