صفحة جزء
10921 - وروينا عن ابن عمر، أن عمر أهدى نجيبا فأعطى بها ثلثمائة دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وقال: أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: "لا، انحرها إياها" أخبرناه الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: أهدي عمر بن الخطاب نجيبا، فذكره.

10922 - وبمثل هذا المعنى أجاب الشافعي فيما أوجبه من الهدايا بكلامه.

[ ص: 528 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية