10926  - وأما الهدي الواجب فقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  كل ما عطب منه دون الحرم فلم يبلغ مساكين الحرم فعليه بدله، وله أن يأكله ويبيعه؛ لأنه قد خرج من أن يكون محرما فيما وجه له.  
[ ص: 531 ]  10927  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل الصفار،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14316عبد الكريم بن الهيثم،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان،  أخبرنا 
شعيب  قال: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع:  كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر،  يقول: "أيما 
رجل أهدى بدنة فضلت، فإن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها". 
 10928  - وكذلك رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع،  موقوفا إلا أنه قال: فضلت أو ماتت. 
 10929  - ورواه 
عبد الله بن عامر الأسلمي،  وليس بالقوي، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر،  عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف عليه في لفظه فقيل هكذا. 
 10930  - وقيل: 
 "من أهدى هديا تطوعا، ثم عطب فإن شاء أكل وإن شاء ترك، وإن كان نذرا فليبدل". 
 10931  - وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة،  عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك قال في التطوع: 
 "فلا يأكل منه، وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء، فإنه لابد من قضائه".  10932  - وهذا أشبه وفيه أيضا إرسال بين 
 nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل،  وأبي قتادة.