صفحة جزء
10926 - وأما الهدي الواجب فقد قال الشافعي: كل ما عطب منه دون الحرم فلم يبلغ مساكين الحرم فعليه بدله، وله أن يأكله ويبيعه؛ لأنه قد خرج من أن يكون محرما فيما وجه له.

[ ص: 531 ] 10927 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل الصفار، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب قال: قال نافع: كان ابن عمر، يقول: "أيما رجل أهدى بدنة فضلت، فإن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها".

10928 - وكذلك رواه مالك، عن نافع، موقوفا إلا أنه قال: فضلت أو ماتت.

10929 - ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي، وليس بالقوي، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف عليه في لفظه فقيل هكذا.

10930 - وقيل: "من أهدى هديا تطوعا، ثم عطب فإن شاء أكل وإن شاء ترك، وإن كان نذرا فليبدل".

10931 - وروي عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك قال في التطوع: "فلا يأكل منه، وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء، فإنه لابد من قضائه".

10932 - وهذا أشبه وفيه أيضا إرسال بين أبي الخليل، وأبي قتادة.

التالي السابق


الخدمات العلمية