صفحة جزء
[ ص: 5 ] كتاب البيوع

[ ص: 6 ] [ ص: 7 ] 1 - باب البيوع

10949 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي، رحمه [ ص: 8 ] الله قال: قال الله عز وجل: ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) . وقال الله: ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) .

10950 - ثم ذكر الشافعي ما في آية الإحلال من الاحتمال، وبسط الكلام فيه إلى أن قال: فأصل البيوع كلها مباح، إذا كانت برضاء المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

[ ص: 9 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية