صفحة جزء
6 - المقبوض على بيع شرط فيه الخيار وعلى طريق السوم

11006 - قال الشافعي: قد روى المشرقيون، عن عمر بن الخطاب، أنه سام بفرس وأخذها بأمر صاحبها، فسار بها لينظر إلى مشيتها فكسرت، فحاكم عمر صاحبها إلى رجل، فحكم عليه أنها ضامنة عليه حتى يردها كما أخذها سالمة، فأعجب ذلك عمر وأيد قضاءه ووافقه عليه، واستقضاه.

11007 - قال الشافعي: فإذا كان هذا على مساومة، ولا يسميه من أسباب البيع، فرأى عمر والقاضي عليه أنه ضامن له فما سمى له بمن وجعل فيه الخيار أولى أن يكون مضمونا من هذا.

[ ص: 27 ] 11008 - قال أحمد: وهذا فيما رويناه، عن شعبة، عن سيار أبي الحكم، عن الشعبي قال: أخذ عمر بن الخطاب فرسا من رجل على سوم، فحمل عليه رجلا فعطب عنده، فخاصمه الرجل، فقال: "اجعل بيني وبينك رجلا"، فقال الرجل: فإني أرضى بشريح العراقي، فأتوا شريحا، فقال شريح لعمر: أخذته صحيحا سليما، وأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سالما، فأعجب عمر بن الخطاب فعينه قاضيا. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، فذكره.

[ ص: 28 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية