6 - المقبوض على بيع شرط فيه الخيار وعلى طريق السوم 
 11006  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  قد روى 
المشرقيون،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب،  أنه 
سام بفرس وأخذها بأمر صاحبها، فسار بها لينظر إلى مشيتها فكسرت، فحاكم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  صاحبها إلى رجل، فحكم عليه أنها ضامنة عليه حتى يردها كما أخذها سالمة، فأعجب ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وأيد قضاءه ووافقه عليه، واستقضاه. 
 11007  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  فإذا كان هذا على مساومة، ولا يسميه من أسباب البيع، فرأى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  والقاضي عليه أنه ضامن له فما سمى له بمن وجعل فيه الخيار أولى أن يكون مضمونا من هذا.  
[ ص: 27 ]  11008  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد:  وهذا فيما رويناه، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16074سيار أبي الحكم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  قال: أخذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  فرسا من رجل على سوم، فحمل عليه رجلا فعطب عنده، فخاصمه الرجل، فقال: "اجعل بيني وبينك رجلا"، فقال الرجل: فإني أرضى 
بشريح العراقي،  فأتوا 
شريحا،  فقال 
شريح  لعمر:  أخذته صحيحا سليما، وأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سالما، فأعجب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  فعينه قاضيا. أخبرناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ  قال: أخبرني 
عبد الرحمن بن الحسن القاضي،  حدثنا 
إبراهيم بن الحسين،  حدثنا 
آدم،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة،  فذكره.  
[ ص: 28 ]