صفحة جزء
8 - الربا في النقد، والنسيئة في الأصناف التي ورد الخبر بجريان الربا فيها

11016 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو بكر، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب ، [ ص: 31 ] عن مالك بن أوس بن الحدثان: أنه أخبره أنه التمس، صرفا بمائة دينار ، [ ص: 32 ] قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى تأتي جاريتي من الغابة، أو حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء". .

11017 - قال الشافعي: قرأته على مالك صحيحا لا شك فيه، ثم طال علي الزمان ولم أحفظه حفظا، فشككت في: جاريتي، أو خازني، وغيري يقول: خازني. رواه البخاري في الصحيح، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، وقال: حتى يأتي خازني، وأخرجاه من حديث الليث وغيره، عن الزهري .

[ ص: 33 ] 11018 - وأخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل معنى حديث مالك، وقال: حتى يأتي خازني من الغابة، فحفظته لا شك فيه. رواه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، عن ابن عيينة.

11019 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز". . أخرجاه في الصحيح، من حديث مالك بن أنس.

11020 - قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي سعيد: وقد ذكر عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل معناهما وأوضح.

11021 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، ورجل آخر، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر ، [ ص: 34 ] والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد كيف شئتم". ونقص أحدهما الملح أو التمر، وزاد أحدهما: من زاد أو ازداد فقد أربى ".

11022 - قال أحمد: الرجل الآخر يقال: هو عبد الله بن عبيد قاله سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عنهما، وزعموا أن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة نفسه، إنما سمعه من أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة، كذلك ذكره قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث، عن عبادة.

11023 - أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان، أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان، حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم، عن أبي الأشعث: أنه شاهد خطبة عبادة يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل، ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرها، والتمر بالتمر والملح بالملح، فمن زاد أو استزاد فقد أربى".

11024 - قال أحمد: وفي حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث، فحدث عن عبادة، والحديث ثابت من هذا الوجه مخرج في كتاب مسلم، وبعض الرواة يزيد على بعض.

[ ص: 35 ] 11025 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه، أخبرنا أبو النضر، أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني، حدثنا الشافعي، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث قال: كنا في غزاة علينا معاوية، فأصبنا ذهبا وفضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها الناس في أعطياتهم، فسارع الناس فيها، فقام عبادة بن الصامت، فنهاهم فردوها، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه، فقام معاوية خطيبا فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها عليه ولم نسمعها منه، فقام عبادة فقال: والله لنحدثن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كره معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، عينا بعين". . رواه مسلم في الصحيح، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الوهاب.

11026 - وأخبرنا أبو إسحاق، أخبرنا أبو النضر، أخبرنا أبو جعفر، حدثنا المزني، حدثنا الشافعي، أخبرنا عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، أنه قدم أناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء. فقام عبادة بن الصامت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، " نهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، من زاد أو ازداد فقد أربى.

11027 - ورواه سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث ، [ ص: 36 ] عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".

11028 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عمرو بن أبي جعفر، أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، بهذا الحديث. أخرجه مسلم في الصحيح، عن أبي بكر بن أبي شيبة.

11029 - ورواه الأشجعي، عن الثوري، مفسرا في الأصناف إذا اختلفت.

11030 - أخبرنا أبو إسحاق، أخبرنا أبو النضر، أخبرنا أبو جعفر، حدثنا المزني، حدثنا الشافعي، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يرزقهم طعاما فيه شيء فيستطيبون، فيأخذون صاعا بصاعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألم يبلغني ما تصنعون". فقلنا: يا رسول الله، إنك ترزقنا طعاما فيه شيء، فنستطيب فنأخذ صاعا بصاعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار بدينار، ودرهم بدرهم، وصاع تمر بصاع تمر، وصاع شعير بصاع شعير، لا فضل في شيء من ذلك".

11031 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما" .

[ ص: 37 ] 11032 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي، حدثنا محمد بن إدريس، أخبرنا مالك بن أنس، فذكره بإسناده مثله. أخرجه مسلم في الصحيح، من حديث مالك وغيره.

11033 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر، عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".

11034 - هكذا رواه مالك مرسلا، ويقال إنه فيما أخذه عن مخرمة بن بكير، عن أبيه. فقد رواه ابن وهب، عن مخرمة، عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع مالك بن أبي عامر، يحدث عن عثمان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك.

11035 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني الحسن بن داود المصري بمكة، أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن خلف بن قديد، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، فذكره. رواه مسلم في الصحيح، عن أبي الطاهر.

11036 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن ابن عمر، أنه قال: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وعهدنا إليكم".

[ ص: 38 ] 11037 - وأخبرنا أبو إسحاق، أخبرنا أبو النضر، أخبرنا أبو جعفر، حدثنا المزني، حدثنا الشافعي، عن مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، ثم أبيع شيئا من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، وعبد الله بن عمر ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد، أو إلى دابته يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا، وعهدنا إليكم".

11038 - قال الشافعي: هذا خطأ، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن وردان الرومي: أنه سأل ابن عمر فقال: إني رجل أصوغ الحلي ثم أبيعه، وأستفضل فيه قدر أجري أو عمل يدي، فقال ابن عمر: "الذهب بالذهب، لا فضل بينهما، هذا عهد صاحبنا إلينا، وعهدنا إليكم".

11039 - قال الشافعي: يعني بصاحبنا عمر بن الخطاب.

11040 - قال أحمد: هو كما قال: فالأخبار دالة على أن ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قد يجوز أن يقول: هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا، وهو يريد إلى أصحابه بعد ما أثبت له ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري وغيره.

11041 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، حدثنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن معاوية بن أبي سفيان، باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن مثل هذا ". فقال معاوية : [ ص: 39 ] ما أرى بهذا بأسا، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض ".

11042 - وأخبرنا أبو إسحاق، أخبرنا أبو النضر، أخبرنا أبو جعفر، حدثنا المزني، حدثنا الشافعي، حدثنا مالك، فذكره بنحوه. وزاد فقال: نهى عن مثل، هذا إلا مثلا بمثل، وقال: لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى معاوية: أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل.

11043 - قال الشافعي في القديم: وروى ذلك أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

11044 - قال أحمد: ورواه عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال: أبو بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم". أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا أبو المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، فذكره. رواه البخاري في الصحيح، عن صدقة، عن إسماعيل ابن علية، وأخرجاه من حديث عباد بن العوام، عن يحيى.

[ ص: 40 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية