صفحة جزء
38 - باب اختلاف المتبايعين

11410 - أخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو النضر قال: أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار" . [ ص: 140 ]

11411 - قال الشافعي في القديم في رواية الزعفراني: هذا حديث منقطع، لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود، وقد جاء من غير وجه.

11412 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك قال: حدثنا أبو العباس الأموي قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم القداح قال: أخبرنا ابن جريج، أن إسماعيل بن أمية أخبره، عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذت بكذا وكذا. وقال الآخر: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا، قال: "حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك".

11413 - وأخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، فذكر هذا الحديث.

11414 - قال عبد الله: قال أحمد: أخبرت، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيد. قال أحمد بن حنبل: وقال حجاج الأعور، عن عبد الملك بن عبيدة.

11415 - قال أحمد البيهقي: هذا هو الصواب.

11416 - وقد رواه يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عمير، كما قال سعيد بن سالم: ورواية هشام بن يوسف وحجاج عن ابن جريج، أصح، والله أعلم.

11417 - وهو أيضا مرسل: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا.

[ ص: 141 ] 11418 - ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع".

11419 - ورواه أبو عميس، ومعن بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن المسعودي، وأبان بن تغلب، كلهم عن القاسم، عن عبد الله منقطعا، وليس فيه: "والمبيع قائم بعينه"، وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن، وأهل العلم بالحديث لا يقبلون منه ما يتفرد به لكثرة أوهامه، وبالله التوفيق.

11420 - وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس، عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس، عن أبيه، عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا، فذكر اختلافهما في الثمن، فقال الأشعث: أنت بيني وبينك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان". أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال: حدثنا السري بن خزيمة قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، عن أبي العميس، فذكره.

[ ص: 142 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية