صفحة جزء
42 - الملامسة والمنابذة

11462 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الملامسة والمنابذة". رواه البخاري في الصحيح، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عنهما، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن محمد بن يحيى.

11463 - أخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو النضر قال: أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن بيعتين، وعن لبستين، فأما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء " . [ ص: 153 ] رواه البخاري في الصحيح، عن علي، عن سفيان.

11464 - وأخرجه البخاري، من حديث يونس بن يزيد وغيره، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن لبستين وبيعتين: عن الملامسة والمنابذة في البيع ".

11465 - والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، لا يقلبه إلا بذلك.

11466 - والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.

11467 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أنه قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره.

11468 - قال: واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: "احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء". رواه البخاري في الصحيح، عن ابن بكير. وأخرجه مسلم، من حديث ابن وهب، عن يونس.

[ ص: 154 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية