صفحة جزء
44 - باب بيعتين في بيعة

11473 - كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسين، أن أبا عوانة أخبرهم قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا عبد العزيز الدراوردي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة".

[ ص: 157 ] 11474 - وأخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة".

11475 - قال الشافعي: وهي أن أبيعك على أن تبيعني، ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل.

11476 - وبسط الكلام في شرحه وجعلها من بيوع الغرر.

[ ص: 158 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية