صفحة جزء
45 - باب النجش

11477 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن النجش". أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.

11478 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: حدثنا سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب ، [ ص: 159 ] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تناجشوا".

11479 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

11480 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: والنجش: أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء، وهو لا يريد الشرى ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه.

11481 - قال الشافعي: فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.

11482 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه.

11483 - قال: وقد بيع فيمن تزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع.

11484 - وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشرى.

11485 - قال أحمد: قد روينا، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على حلس وقدح فيمن يزيد، فأعطاه رجل درهما، وأعطاه آخر درهمين، فباعه".

[ ص: 160 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية