صفحة جزء
57 - نقد رأس المال في السلم، وتسمية الأجل فيما أسلف فيه مؤجلا

11631 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سلف فليسلف في كيل معلوم"، إنما قال: فليعط، ولم يقل: ليبايع ولا يعطي، ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه سلفه فيه قبل أن يفارقه.

11632 - قال: وقوله: "وأجل معلوم"، يدل على أن الآجال لا تحل إلا أن تكون معلومة، وكذلك قال الله تعالى: ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) .

[ ص: 198 ] 11633 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: "لا تبيعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى الدياس".

11634 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أن عطاء، سئل عن رجل باع طعاما، فإن أحالت علي العام فطعامك في قابل سلف؟ قال: "لا، إلا إلى أجل معلوم، وهذان أجلان لا يدرى إلى أيهما يوفيه طعامه".

11635 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه، عن هشيم، وحفص، عن الحجاج، عن ابن عمرو بن حريث، عن أبيه: "أنه باع عليا درعا منسوجة بذهب بأربعة آلاف درهم إلى العطاء".

11636 - قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي، وإسناده ليس بالقوي.

[ ص: 199 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية