62 - من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره 
 11658  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال: ويروى، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر،   nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد  أنهما قالا: "من سلف في بيع فلا يصرفه إلى غيره، ولا يبيعه حتى يقبضه". 
 11659  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد:  أما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد:  فقد رواه عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية العوفي،  مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674931 "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". وهو في سنن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود.  وقد أخبرناه 
أبو بكر بن الحارث  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر  قال: حدثنا 
يحيى بن محمد بن صاعد  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16092أبو بدر  قال: حدثنا 
زياد بن خيثمة،  عن 
سعد الطائي،  عن 
عطية،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد،  عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره. 
 11660  - وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر:  فرواه 
حصين،  عن 
محمد بن زيد بن خليدة  قال: سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عن السلف، فقال: "أسلم في كل صنف ورقا معلومة، فإن أعطاكه، وإلا فخذ رأس مالك، ولا ترده في سلعة أخرى".  
[ ص: 208 ]  11661  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء،  أنه سئل عن رجل ابتاع سلعة غائبة ونقد ثمنها، فلما رآها لم يرضها، فأراد أن يحولا بيعهما في سلعة أخرى قبل أن يقبض منه الثمن؟ قال: "لا يصلح". 
 11662  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  كأنه جاءه بها على غير الصفة، وتحويلهما بيعهما في سلعة غيرها بيع للسلعة قبل أن يقبض. 
 11663  - وبإسناده قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال: أخبرنا 
سعيد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج،  أنه قال 
لعطاء:  رجل أسلف بزا في طعام فدعاه إلى ثمن البز يومئذ، فقال: "لا، إلا رأس ماله، أو بزه". 
 11664  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  في هذا القول أن 
لا يباع البز أيضا حتى يستوفي، وكأنه يذهب مذهب الطعام. 
 11665  - وبإسناده قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج،  أنه قال 
لعطاء:  طعام سلفت فيه فحل، فدعاني إلى طعام غيره، فرق بفرق ليس للذي يعطيني على الذي كان لي عليه فضل؟. 
 11666  - قال: "لا بأس بذلك، ليس ذلك ببيع، إنما ذلك قضاء". 
 11667  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  هذا كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  إن شاء الله، وذلك أنه سلفه في صفة ليست بعين، فإذا جاءه بصفته فإنما قضاه حقه.  
[ ص: 209 ]