صفحة جزء
62 - من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره

11658 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: ويروى، عن ابن عمر، وأبي سعيد أنهما قالا: "من سلف في بيع فلا يصرفه إلى غيره، ولا يبيعه حتى يقبضه".

11659 - قال أحمد: أما حديث أبي سعيد: فقد رواه عنه عطية العوفي، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". وهو في سنن أبي داود. وقد أخبرناه أبو بكر بن الحارث قال: أخبرنا علي بن عمر قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو بدر قال: حدثنا زياد بن خيثمة، عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره.

11660 - وأما حديث ابن عمر: فرواه حصين، عن محمد بن زيد بن خليدة قال: سألت ابن عمر عن السلف، فقال: "أسلم في كل صنف ورقا معلومة، فإن أعطاكه، وإلا فخذ رأس مالك، ولا ترده في سلعة أخرى".

[ ص: 208 ] 11661 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه سئل عن رجل ابتاع سلعة غائبة ونقد ثمنها، فلما رآها لم يرضها، فأراد أن يحولا بيعهما في سلعة أخرى قبل أن يقبض منه الثمن؟ قال: "لا يصلح".

11662 - قال الشافعي: كأنه جاءه بها على غير الصفة، وتحويلهما بيعهما في سلعة غيرها بيع للسلعة قبل أن يقبض.

11663 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء: رجل أسلف بزا في طعام فدعاه إلى ثمن البز يومئذ، فقال: "لا، إلا رأس ماله، أو بزه".

11664 - قال الشافعي: مذهب عطاء في هذا القول أن لا يباع البز أيضا حتى يستوفي، وكأنه يذهب مذهب الطعام.

11665 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء: طعام سلفت فيه فحل، فدعاني إلى طعام غيره، فرق بفرق ليس للذي يعطيني على الذي كان لي عليه فضل؟.

11666 - قال: "لا بأس بذلك، ليس ذلك ببيع، إنما ذلك قضاء".

11667 - قال الشافعي: هذا كما قال عطاء إن شاء الله، وذلك أنه سلفه في صفة ليست بعين، فإذا جاءه بصفته فإنما قضاه حقه.

[ ص: 209 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية