2 - القبض في الرهن 
 11706  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد:  قال الله عز وجل: ( 
فرهان مقبوضة  ) . 
 11707  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في مبسوط كلامه: فلما كان معقولا أن الرهن غير مملوك الرقبة، ولا مملوك المنفعة للمرتهن لم يجز أن يكون رهنا إلا بما أجازه الله به من أن يكون مقبوضا. 
 11708  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  قال: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:   "ولو رهن رجل رجلا عبدا، وسلطه على قبضه فآجره المرتهن قبل أن يقبضه من الراهن أو غيره لم يكن مقبوضا". 
 11709  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج،  أنه قال: قلت 
لعطاء:   " 
ارتهنت عبدا فآجرته قبل أن أقبضه؟ قال: ليس ذلك بمقبوض  ". 
 11710  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  يعني ليس الإجارة بقبض، وليس برهن حتى يقبض، وإذا قبض المرتهن الرهن لنفسه، أو قبضه له آخر بأمره فهو قبض كقبض وكيله له .  
[ ص: 222 ]  11711  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار،  أنه قال: "إذا ارتهنت عبدا فوضعته على يدي غيرك فهو قبض". 
 11712  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد:  مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  أن 
منافع الرهن للمرتهن، فيجوز له أن يؤاجره من الراهن بعد القبض، ومراد 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  من هذه الحكاية بيان القبض. 
 11713  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج،  أنه قال 
لعطاء:   " ارتهنت رهنا، فقبضته ثم آجرته منه؟ قال: نعم، هو عبدك الآن، آجرته منه " قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج:  فقلت 
لعطاء:  فأفلس فوجدته عنده قال: "أنت أحق به من غرمائه". 
 11714  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  يعني ما وصفت من أنك قبضته مرة، ثم آجرته من راهنه، فهو كعبد لك آجرته منه؛ لأن رده إليه بعد القبض لا يخرجه من الرهن. 
 11715  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد:  مراد 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  من هذا أن 
رجوع الرهن إلى يد الراهن بعد القبض، فأجازه على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء،  ومن قال بقوله أو يعارضه أو غير ذلك لا يبطل الرهن.  
[ ص: 223 ]