صفحة جزء
2 - الارتفاق بجدار الرجل بالجذوع بأمره وغير أمره

11911 - أخبرنا أبو عبد الله في آخرين، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره". ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. اتفقا على إخراجه من حديث مالك.

11912 - قال أحمد: حديث دهثم بن قران بأسانيده عن حذيفة في قضائه بالجدار لمن يليه معاقد القمط، وتصويب النبي صلى الله عليه وسلم إياه حديث ضعيف، واختلف عليه في إسناده.

[ ص: 281 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية