صفحة جزء
7 - باب الإقرار

11954 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: "أقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، فرجمه، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة رجل فإن اعترفت بالزنا فارجمها" . [ ص: 295 ]

11955 - قال الشافعي: فمن أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه لزمه ذلك الإقرار، حرا كان أو مملوكا، محجورا كان أو غير محجور عليه.

11956 - قال: وقد أمرت عائشة بعبد أقر بالسرقة فقطع.

11957 - قال: وما أقر به الحران البالغان غير المحجورين في أموالهما لزمهما، وما أقر به الحران المحجوران في أموالهما لم يلزم واحدا منهما في الحكم في الدنيا.

[ ص: 296 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية